الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
23
موسوعة مكاتيب الأئمة
في صفات اللّه تعالى : 461 / [ 15 ] - الشيخ الصدوق : حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ، عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى الرجل - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - أنّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد ، فمنهم من يقول : جسم ، ومنهم من يقول : صورة . فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع العليم - أو قال : البصير - . ( 1 ) في حكم الوصيّة بالكتابة : 462 / [ 16 ] - الشيخ الصدوق : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل إنّي قد أوصيت إلاّ أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ، ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ ، أو غيره . ( 2 ) في حكم الصلاة في ثوب ، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه : 463 / [ 17 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه . ( 3 )
--> 1 - التوحيد : 100 ح 9 ، الكافي : 1 / 102 ، ح 5 ، بحار الأنوار : 3 / 294 ح 17 ، نور الثقلين : 4 / 559 ح 17 . 2 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 146 ح 507 ، تهذيب الأحكام : 9 / 242 ح 936 وفيه : محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني . . . ، عوالي اللئالي : 3 / 269 ح 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 372 ح 24790 ، الوافي : 24 / 30 ح 23607 . 3 - الاستبصار : 1 / 384 ح 1455 ، تهذيب الأحكام : 2 / 209 ح 819 ، وسائل الشيعة : 4 / 346 ح 5347 ، و 387 ح 5457 ، الوافي : 7 / 403 ح 6194 .